الشامل القرآن · الحديث · الأذان · الأذكار

صحيح مسلم · رقم 361

كتاب الحيض · باب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ